اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 23
الخلفاء أو الصحابة أو العلماء التابعين، أو قضاة الأمصار أو فقهاء البلدان، أو وجد استنباطًا من عموم أو إيماء أو اقتضاء، فيسر الله لهم العمل بالسنة على هذا الوجه.
ويبين لنا الإمام أحمد أنه لا يجوز للرجل أن يتولى الفتوى للناس إلا إذا كان صاحب رصيد ضخم من الأحاديث والآثار، فقد سئل رحمه الله: يكفي الرجل مائة ألف حديث حتى يفتي؟ قال: لا. حتى قيل: خمسمائة ألف حديث؟. قال: أرجو [1]. وكان رحمه الله مع فقهه ودرايته بصناعة الحديث من أحفظ العلماء لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وآثار الصحابة والتابعين. يقول العلامة ولي الله الدهلوي: وكان أعظمهم -أي أهل الحديث- شأنًا، وأوسعهم رواية، وأعرفهم للحديث مرتبة، وأعمقهم فقهًا، أحمد بن حنبل ثم إسحاق بن راهويه [2].
ويحسن هنا أن نبين الأصول التي اعتمد عليها الإمام أحمد في فتاواه، وبنى عليها منهجه الفقهي، وسيكون ذلك بإيجاز، فنقول:
أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل الأصل الأوّل: النصوص من الكتاب والسنة:
كان رحمه الله إذا وجد النص لم يلتفت إلى غيره، ولم يعبأ بما خالفه، ولا بمن خالفه كائنًا من كان، ويدل على ذلك أنه لم يلتفت إلى خلاف عمر في أنه لا يجب للمبتوتة سكنى ولا نفقة، حيث ثبت عنده حديث فاطمة بنت قيس في ذلك [3]، ولم يلتفت إلى خلافه في جواز التيمم للجنب، حيث ثبت عنده حديث عمار بن ياسر في ذلك [4]. ولم يلتفت إلى خلاف علي وعثمان [1] حجة الله البالغة 1/ 150. [2] المرجع السابق 1/ 150. [3] البخاري 9/ 421 - 422 ومسلمٌ برقم 148. [4] البخاري 1/ 386 ومسلمٌ برقم 368.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 23