اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 213
ومن باب ستر العورة [1] وموضع الصلاة
أي: أمكنتها.
وواجب في الفرض ستر المنكب [2] ... ......................
أي: يشترط لصحة الفرض ستر أحد العاتقين [3] مع العورة إن كان قادرًا واختاره ابن المنذر.
وقال أكثر العلماء: لا يجب ستر غير العورة لأنهما ليسا من العورة أشبها بقية البدن [4]، ولنا حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" رواه مسلم [5] وعن بريده قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي في لحاف ولا يتوشح [6] به وأن يصلي في [1] في الأزهريات السترة. [2] المنكب. قال ابن الأثير في النهاية 4/ 113: (هو ما بين الكتف والعنق). [3] العاتق. قال في القاموس 3/ 261: موضع الرداء من المنكب أو ما بين المنكب والعنق. [4] حاشية ابن عابدين 1/ 404 ومواهب الجليل 1/ 498 وشرح النووي على مسلم 4/ 232. [5] مسلم برقم 516 ولفظه: عاتقيه بدل عاتقه. [6] من الوشاح: وهو شيء ينسج عريضًا من أديم وربما رصع بالجوهر والخرز وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها ويقال: فيه وشاح وإشاح. انظر النهاية 5/ 187.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 213