responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 213
ومن باب ستر العورة [1] وموضع الصلاة
أي: أمكنتها.
وواجب في الفرض ستر المنكب [2] ... ......................
أي: يشترط لصحة الفرض ستر أحد العاتقين [3] مع العورة إن كان قادرًا واختاره ابن المنذر.
وقال أكثر العلماء: لا يجب ستر غير العورة لأنهما ليسا من العورة أشبها بقية البدن [4]، ولنا حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" رواه مسلم [5] وعن بريده قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي في لحاف ولا يتوشح [6] به وأن يصلي في

[1] في الأزهريات السترة.
[2] المنكب. قال ابن الأثير في النهاية 4/ 113: (هو ما بين الكتف والعنق).
[3] العاتق. قال في القاموس 3/ 261: موضع الرداء من المنكب أو ما بين المنكب والعنق.
[4] حاشية ابن عابدين 1/ 404 ومواهب الجليل 1/ 498 وشرح النووي على مسلم 4/ 232.
[5] مسلم برقم 516 ولفظه: عاتقيه بدل عاتقه.
[6] من الوشاح: وهو شيء ينسج عريضًا من أديم وربما رصع بالجوهر والخرز وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها ويقال: فيه وشاح وإشاح. انظر النهاية 5/ 187.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست