اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 212
الركعتين قبل صلاة المغرب على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه جمهور الأصحاب، وجزم به في المغني والشرح ذكره في صلاة التطوع وهو من المفردات.
وقيل يكره قال ابن عقيل: لا يركع قبل المغرب شيئًا.
وعنه يسن فعلهما [1]، جزم به ناظم المفردات، وهي من المفردات أيضًا [2]، وعنه: "بين كل أذانين صلاة" وقال [3] ابن هبيرة: في غير [4] المغرب. [1] في ط فعلها. [2] وهو وجه في مذهب الشافعية صححه النووي في المنهاج 1/ 220 وقواه في شرح مسلم 6/ 123 وذكر أنه اختيار محققي المذهب الشافعي ورجحه ابن حجر في فتح الباري 2/ 90. [3] في هـ، ص، ك. قاله. [4] في ص، ك عمير.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 212