اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 211
للإعلام فيسن [1] تأخير الإقامة ليدرك الناس صلاة المغرب جماعة كسائر الصلوات [2].
قد قامت الصلاة حين تسمع ... إلى الصلاة فالقيام يشرع
أي: يسن [3] قيام الإمام إلى الصلاة عند قول المقيم: قد قامت الصلاة، ويسن قيام المأمومين عقب قيام الإمام عند قول المقيم ذلك إن رأوا الإمام لأن هذا خبر بمعنى الأمر مقصوده الإعلام ليقوموا فيستحب المبادرة [4] إلى القيام امتثالًا للأمر. وروى مسلم عن أبي قتادة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت" [5] وسن للمقيم أن يكون في الإقامة كلها قائمًا كالأذان.
والركعتان قبل فعل المغرب ... تندب لا تكره عن صحب النبي
أي: لا تكره صلاة ركعتين بعد أذان المغرب قبل فعلها بل تندب لفعل صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - لحديث أنس وغيره كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري وصلوا ركعتين ركعتين [6]. وما ذكره المصنف من ندب الركعتين المذكورتين وقريب من قول الإقناع وتباح الركعتان [7] بعد أذان المغرب وفيهما ثواب [8]، وقال في الإنصاف [9]: تباح صلاة (10) [1] وذكر النووي في المجموع 3/ 126 - 127 أنه يستحب أن يفصل بين أذان المغرب وإقامتها فصلًا يسيرًا بقعدة أو سكوت نحوهما وقال: هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا. [2] في د ليس. [3] في أالمباده. [4] البخاري 2/ 99 ومسلمٌ برقم 604 وليس عند البخاري (قد خرجت). [5] البخاري 2/ 89 ومسلمٌ برقم 837 [6] في النجديات، ط يباح وفي س الركعتين. [7] الإقناع مع شرحه كشاف القناع 1/ 244. [8] الإنصاف 1/ 422. [9] الإنصاف 1/ 422.
(10) في ب ويباح.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 211