اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 187
ومن باب الحيض
وهو [1] لغةً: السيلان مأخوذ من قولهم: حاض الوادي إذا سال، وحاضت الشجرة إذا سال منها شبه الدم وهو الصمغ الأحمر.
وشرعًا: دم طبيعة ترخيه [2] الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة.
والاستحاضة: سيلان الدم في غير أوقاته من مرض وفساد [3] من عرق فمه في [4] أدنى الرحم يسمى العاذل [5].
والنفاس: الدم الخارج بسبب الولادة.
أكثر سن الحيض خمسون سنة ... فحنبل عن شيخه قد عنعنه
أي: روى حنبل عن الإمام أحمد أن أكثر سن الحيض خمسون سنة وهو قول إسحاق ويكون حكمها فيما تراه بعد الخمسين سنة حكم المستحاضة، واستدل الإمام بقول عائشة: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة [1] في النجديات وط هي. [2] في ط يرفضه. [3] في ط ونفساء ومن عرق. [4] في د أو. [5] في ط المعاذل.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 187