responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 186
فأبطل التيمم كسائر مبطلاته وهذا يخص [1] التيمم عن الحدث الأصغر على ما ذكرنا قاله في الشرح [2].
وقال الشيخ [3] الموفق والشارح وصاحب الفائق والشيخ تقي الدين -قاله في الفائق- وقدمه الناظم: لا يبطل تيممه بذلك لأن مبطل الوضوء نزع ما هو ممسوح عليه فيه ولم يوجد ها هنا ولأن إباحة المسح لا يصير بها ماسحًا ولا بمنزلة الماسح [4].
ورده المجد بأن التيمم وإن اختص بعضوين صورة فإنه متعلق بالأربعة حكمًا ومثل [5] خلع الخف ونحوه فيما تقدم انقضاء مدة المسح وسائر مبطلات طهارة المسح.
وفي الوضوء حسبما [6] تقدما ... بخلع خف نقضه قد سلما
يعني: أن الشيخ الموفق قد سلم نقض الوضوء الممسوح فيه على خف ونحوه (بخلعه) [7] وإنما خالف في التيمم عنه فقط.

[1] في الأزهريات يختص.
[2] الشرح الكبير 1/ 270.
[3] سقطت من د، س.
[4] المرجع السابق والمغني 1/ 273.
[5] في النجديات وفي نسخة ط قيل وفي الهامش من ب كتب ما يشبه التصحيح تعليقًا على هذه الكلمة ولعله مثل.
[6] في أ، جـ حيث وفي ب، ط حسب.
[7] ما بين القوسين من ب.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست