responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 16
[4] - وجوب صلاة الوتر، وقد روي عنه أنها فرض [1].
5 - وجوب صلاة العيدين [2].
6 - تخصيص جواز الجمع، بجمع الظهر والعصر يوم عرفة، مع الإمام للحاج، والمغرب والعشاء للحاج بمزدلفة [3].
7 - إذا ماتت المرأة فليس لزوجها أن يغسلها؛ لانتهاء النكاح، وإن مات هو غسلته لأنها في العدة [4].
8 - عدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون؛ لأنها عبادة محضة، والصبي والمجنون لا يخاطبان بها، ولا يطالب الوليّ بإخراجها من مالهما إلا في زكاة الحبوب والثمار لوجوبها عليهما [5].
9 - تفضيل القِرَان في الحج مطلقًا؛ لأنه نسك النبي - صلى الله عليه وسلم - [6].
10 - ثبوت خيار الرؤية للمشتري دون البائع. وهذا رأيه الأخير [7].

ثانيًا: أمثلة لما انفرد به الإمام مالك:
1 - عدم التوقيت في المسح على الخفين [8].
2 - طهارة الكلب [9].
3 - إفراد قول: (قد قامت الصلاة) في الإقامة (10)

[1] المرجع السابق 1/ 270.
[2] المرجع السابق 1/ 274 - 275.
[3] المرجع السابق 2/ 152 - 153.
[4] المرجع السابق 1/ 304، والمفردة إنما هي المسألة الأولى.
[5] المرجع السابق 2/ 5604.
[6] المرجع السابق 2/ 174.
[7] المرجع السابق 5/ 292.
[8] الكافي لابن عبد البر 1/ 176 - 177.
[9] المرجع السابق 1/ 161.
(10) المرجع السابق 1/ 197.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست