responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 17
[4] - استحباب صلاة التراويح ستًا وثلاثين ركعة والوتر [1].
5 - وجوب تبييت النية في صوم التطوع، وأنه لا يصح إلا بها (2)
6 - لا عقيقة بعد اليوم السابع. هذا هو المشهور عنه [3].
7 - تفضيل المدينة على مكة [4].
8 - إباحة أكل سباع الطير الجارحة [5].
9 - أن ما مات حتف أنفه من الجراد لا يؤكل [6].

ثالثًا: أمثلة لما انفرد به الشافعي:
1 - وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقًا [7].
2 - استحباب التورك في جلسة التشهد الأخير واستحباب الافتراش في الأوّل [8].
3 - أن صلاة الجماعة فرض كفاية [9].
4 - أن سجود السهو كله قبل السلام [10].
5 - أن من أقام ببلد بنية أن يرحل منه إذا حصلت حاجة له يتوقعها كل وقت قصر ثمانية عشر يومًا [11].

[1] المرجع السابق 1/ 256.
(2) المرجع السابق 1/ 337.
[3] المرجع السابق 1/ 426.
[4] شرح الزرقاني على الموطأ 2/ 4.
[5] الكافي لابن عبد البر 1/ 437.
[6] المرجع السابق 1/ 437.
[7] انظر مغني المحتاج 1/ 155 - 156.
[8] المرجع السابق 1/ 172.
[9] المرجع السابق 1/ 229.
[10] المرجع السابق 1/ 213.
[11] المرجع السابق 1/ 265.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست