اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 157
مسلم: "من توضأ فليستنشق" [1]، والأمر للوجوب، ولأن كل من وصف وضوءه -عليه السلام- مستقصى ذلك أنه تمضمض واستنشق، ومداومته عليهما تدل على وجوبهما، ولأنهما في حكم الظاهر لا يشق غسلهما، فوجب لقوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] [2].
ترك موالاة الوضوء يبطل ... حتى لو سهوا لهذا نقلوا
أي: الموالاة فرض في الوضوء نص عليه في مواضع، فلا تسقط عمدًا ولا سهوًا، وبوجوبها قال الأوزاعي وقتادة [3]، لحديث عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يصلي وفي ظهر [4] قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الوضوء والصلاة .. رواه [5] أبو داود، ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط، ولأنها عبادة يفسدها الحدث فاشترطت لها الموالاة كالصلاة، والآية دلت على وجوب الغسل، وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - كيفيته بفعله، فإنه لم ينقل عنه أنه توضأ إلا متواليًا. [1] الذي في مسلم عن أبي هريرة: "إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر" وفي أخرى: "من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر" وهو في الصحيح برقم 237. [2] جزء من آية الوضوء في سورة المائدة الآية 6. [3] وهو المشهور في مذهب المالكية قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ 1/ 76.
مسألة: إذا ثبت ذلك فإن تفريق الوضوء لغير عذر يبطله على المشهور من المذهب وقال محمَّد بن الحكم: لا يبطله وقد تأوله غيره من أصحابنا على المذهب وبه قال أبو حنيفة والشافعيُّ.
وجه القول الأول: أن هذه عبادة يبطلها الحدث الأصغر فكانت الموالاة شرطًا في صحتها كالصلاة والطواف، ووجه القول الثاني: (أن هذه طهارة فلم يكن من شرطها الموالاة كطهارة النجاسة).
ثم ذكر أن من تركها لعذر كالناسي فإن الأصح عن مالك أنه لا يبطل وضوؤه وذكر أبو زيد رواية عن مالك: (أنه يبطل متى كان المنسي من المغسولات فرضًا، وهكذا إذا عجز عن الكفاية من الماء فإنه يبني ما لم يجف العضو في أحد قولي ابن القاسم). [4] سقطت من د. [5] أبو داود برقم 175 وابن ماجة 1/ 218.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 157