responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 156
في [1] نكرة يقتضي أن لا يصح وضوء بدون التسمية، وكالوضوء الغسل والتيمم.
وتسقط سهوا نصًا [2] وفاقًا لإسحاق، لحديث: "عفي لأمتي عن [3] الخطأ والنسيان" [4] .. ولأن الوضوء عبادة تتغاير أفعالها فكان في واجباتها ما يسقط بالسهو كالصلاة. قلت: فيؤخذ منه تسقط جهلًا كواجبات الصلاة خلافًا لبحثه في القواعد الأصولية [5].
* * *
...................... ... ص كذالك الاستنشاق ثم المضمضة
كل منهما فرض في الوضوء، وكذا الغسل, لأن غسل الوجه فيها واجب، وهما من الوجه في المشهور من المذهب ولحديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه" .. رواه أبو بكر في الشافي [6]. وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمضمضة والاستنشاق [7]، وفي حديث لقيط بن صبرة: "إذا توضأت فمضمض" رواه أبو داود وأخرجهما الدارقطني [8] وفي حديث

[1] كذا في جميع النسخ (والصواب في سياق نكرة).
[2] في ط أيضًا.
[3] سقطت من د.
[4] هذا الحديث رواه ابن ماجة وغيره بلفظ: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
وقد صححه الحاكم وقال: على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وحسنه النووي في الأربعين وأقره الحافظ في التلخيص؛ وقد أعله أبو حاتم وقال: (لا يصح هذا الحديث ولا يصح إسناده). انظر المحرر 181، ونصب الراية 2/ 64 وإرواء الغليل.
[5] انظر القواعد الأصولية لابن اللحام 59.
[6] انظر الدارقطني 1/ 84.
[7] الدارقطني 1/ 84.
[8] أبو داود برقم 144 والدارقطنيُّ 1/ 84.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست