responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 155
ومن باب الوضوء
الباب لغة المدخل إلى الشيء .. وفي الاصطلاح: اسم لمسائل من العلم.
والوضوء: من الوضاءة، وهي لغة النظافة والحسن، وشرعًا: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة [1] على صفة مخصوصة، سمي وضوءًا لتنظيفه المتوضي وتحسينه.
* * *
ص وفي الوضوء التسمية مفترضة ... ......................
الصحيح من المذهب أن التسمية واجبة في الوضوء وهو مذهب الحسن وإسحاق لحديث: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" [2] رواه أبو داود والترمذيُّ، ورواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جماعة من أصحابه منهم أبو سعيد. قال أحمد: حديث أبي سعيد أحسن حديث في الباب، وهذا نفي

[1] وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان.
[2] أبو داود برقم 101 والترمذيُّ برقم 25 وأحمدُ 2/ 418 قال في تحفة الأحوذي 1/ 116 قال أحمد في أحاديث التسمية: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد، وقال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلًا.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست