responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 134
من كتاب الطهارة
أي فالمفردات من كتاب الطهارة المسائل التي ذكرها في النظم.
والكتاب كالكتابة، والكتب مصدر كتب بمعنى الجمع، يقال: تكتب [1] القوم إذا اجتمعوا، ومنه الكتابة لاجتماع الحروف، والطهارة [2] النظافة والنزاهة عن الأقذار، وشرعًا: ارتفاع حدث وما في معناه [3] وزوال خبث أو ارتفاع حكم ذلك [4].
لا يجزئ [5] الوضوء بالمغصوب ... .......................
أي لا يصح الوضوء بالماء المغصوب، كالصلاة في الثوب المغصوب، وكالوضوء [6] الغسل ومثل المغصوب المسروق والمنهوب ونحوه، على قياسه الماء المسبل للشرب وماء آبار ديار

[1] في ط يقال (تكتبوا إذا اجتمعوا).
[2] في ب وجـ (والطهارة والنظافة).
[3] أي الذي على صورته كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين، وعبّر في جانب الحدث بالارتفاع وفي جانب الخبث بالزوال لأن الحدث أمر معنوي والخبث شيء مادي.
[4] أي بالتيمم بالصعيد الطاهر ونحوه فإنه عند كثير من الحنابلة مبيح لا رافع .. انظر الشرح الكبير 1/ 5.
[5] في ب لا يجوز.
[6] في أ، ب، جـ، ط وكالوضوء والغسل.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست