responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 41
حنيفة وغيره، وهو وجه مخرج عندنا، وهو قوي لما ذكرنا.
والصحيح من مذهب أحمد أنه لا يصح لظاهر النهي، وما ذكرناه في تضعيف اقتضائه البطلان وارد عليه، والله تعالى أعلم بالصواب) [1].
وعليه فالصحيح أن الماء الغير مباح يرفع الحدث.

مسألة - الخلاف في اشتراط إباحة الماء لإزالة الخبث:
قال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" ([1]/ 14): (زوال خبث أي نجس حكمي به أي بالماء الطهور ولو لم يبح فتزول النجاسة بنحو مغصوب؛ لأن إزالتها من قسم التروك بخلاف رفع الحدث).
وقال في "المنح الشافيات" ([1]/ 135): (وأما إزالة النجاسة بالماء فلا يشترط فيها إباحته لأنها من قبيل التروك).
قال ابن مفلح في "الفروع" ([1]/ 259): (لا يجوز إزالة نجاسة إلا بماء طهور (وم ش) وقيل مباح (خ)).
والمعروف أن ابن مفلح يقدم الرواية الراجحة في المذهب، وأنه إن قال: وقيل كذا فالمُقَّدم خلافه.
وعليه فكأنه حكي القول القائل بأنه لا يجوز إزالة النجاسة إلا بماء مباح مضعفا له وبيَّن أن القول المقدم خلافه فيكون المقدم في المذهب أنه يجوز إزالة النجاسة بماء غير مباح وقول الشيخ مرعي موافق لقوله.
ولكن قال إبراهيم بن مفلح في "المبدع" ([1]/ 235): (لأنها طهارة - أي تطهير موارد الأنجاس الحكمية - مشترطة أشبهت طهارة الحدث فعلى هذا لابد من كونه طهورا فلا تزال بطاهر ولا غير مباح على الأصح).
فرجح أن الخبث لا يزال بغير مباح على خلاف قول الشيخ مرعي الذي رجح إزالتها بغير المباح. فتحصل عندنا قولين في المذهب قول بأن الخبث يزال بغير المباح وقول أنه لا يزال به.

[1] انظر أيضا التحبير (5/ 2297).
اسم الکتاب : تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست