responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 42
الترجيح ([1]):
والراجح أنه يرتفع الحدث ويزول الخبث بالماء الغير مباح مع الإثم إن كان عالما ذاكرا، والأمر في إزالة الخبث أهون من رفع الحدث به؛ لأنها من باب التروك ولا يلزم فيها نية.

النوع الثاني - ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث:
قوله: (وماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث).
- قوله: (ماء) أطلقه هنا، وقيده غيره بالماء القليل دون الكثير، وهو ما كان دون القلتين، قال في "الكافي" ([1]/ 62): (وإنما تؤثر خلوتها في الماء اليسير؛ لأن النجاسة لا تؤثر في الكثير).
وقال البهوتي في " شرح منتهى الإرادات" ([1]/ 15): (وخصص بالقليل لأن النجاسة لا تؤثر في الكثير فهذا أولى ولأن الغالب على النساء أن يتطهرن من القليل) [2].
فائدة: خلو المرأة بالتراب لا يؤثر في طهوريته.
قال الزركشي في "شرحه على مختصر الخرقي" ([1]/ 101): (هل خلوة المرأة في التيمم كخلوتها في الوضوء؟ لم أر المسألة منقولة، والقياس ذلك، لكن المسألة المنع فيها تعبد، فليقتصر على مورد النص ثمّ).
قال البهوتي في " شرح منتهى الإرادات" ([1]/ 15): (وعلم مما تقدم أنه لا أثر لخلوتها بالتراب) [3].
- قوله: (لا الرجل البالغ) أي أنه يرفع حدث الصبي ما لم يبلغ.

[1] وقد عرض الشيخ الدبيان لأقوال العلماء في هاتين المسألتين، وعرض أدلتهم ورجح أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث مع الإثم، وانظر موسوعة الطهارة (1/ 95: 103).
[2] انظر: مطالب أولي النهى (1/ 28)، الروض المريع (1/ 20)، كشاف القناع (1/ 36).
[3] - انظر: الروض المربع (1/ 21)، مطالب أولي النهى (1/ 28)، كشاف القناع (1/ 36).
اسم الکتاب : تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست