اسم الکتاب : شرح العمدة - صفة الصلاة المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 55
أولى, ويدل على ذلك وجوه:
أحدها: أنه ليس حمل رفع اليد على رأسها بأولى من أصلها, فيجب حمله على الوسط.
الثاني: أن اليد اسم للجميع, فإذا أُريد نفس محاذاتها لموضع كان اعتبار الوسط أولى؛ لأنه أقرب إلى التعديل.
الثالث: أن الروايات مصرحة بأن حاذي بيده فروع أذنيه أو منكبيه, ففي لفظ «حتى يكونا بحذو منكبيه» وفي رواية «رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ» فقد جعل المحاذي للمنكب والأذن إنما هو اليد, ولم يقل: «رفع يديه إلى منكبيه أو أُذنيه» , حتى يجعل ذلك عائداً لليد, وإنما جعل اليد تحاذي ذلك الموضع, ومعلوم أن ذلك لا يصح في رؤوس الأصابع.
الرابع: أن في حديث وائل بن حجر: «رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ, وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ, ثُمَّ كَبَّرَ» رواه أبو داود, وفي رواية لأحمد: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة حتى صارت إبهامه تحاذي شحمة أذنه» , وكذلك روى البراء بن عازبٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكون إبهامه حذاء أُذنيه. رواه أحمد. فإذا حاذت الإبهام الأذن, ولو أنه
اسم الکتاب : شرح العمدة - صفة الصلاة المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 55