responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العمدة - صفة الصلاة المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 175
وعلى هذا يحمل قوله للأعرابي, فإنه قد روي قصة رفاعة بن رافع وفيها: «ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ, ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا شِئْتَ» -رواه أحمد- إذْ لم يكن يحسن الفاتحة, فيدل هذا على أن الناس قد أجمعوا لو قرأ كلمة أو كلمتين أو بعض آيةٍ, لم تصح صلاته, وإنما يشترط [بعضهم]: آيةً, وبعضهم,: ثلاث آياتٍ, فاشتراط ما شرطه الله ورسوله أولى إذا كان ما ادعوه من ظاهر الكتاب قد دخله التأويل وفاقاً.
فإن قيل: هذا قد روى سعيد والدارقطني عن يزيد بن شريك أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام, فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب, قلت: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا, قلت: وإن جهرت؟ قال: وإن جهرت. وإسناده كلهم ثقات.
وعن عباية بن رداد قال: كنا مع عمر بن الخطاب في

اسم الکتاب : شرح العمدة - صفة الصلاة المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست