اسم الکتاب : شرح العمدة - صفة الصلاة المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 107
رضي الله عنهم كانوا يقرؤونها وينكرون على من رغب عن قراءتها, وهم أعلم بالسنة, ولأنه يشرع قراءتها في النافلة, فكذلك في الفريضة, ولأنه يشرع قراءتها في أول السورة خارج الصلاة, فكذلك في الصلاة وأولى, ولأنها مكتوبة في المصحف, وإنما كتبت لتقرأ.
وهل قراءتها واجبة أو سنة؟ يأتي إن شاء الله توجيهها.
والسنة: الإسرار بها, هذا مذهبه الذي لم تختلف فيه نصوصه, وهو قول عامة أصحابه, والجهر بها مكروه, نص عليه, وقد ذهب بعض أهل مذهبه إلى استحباب الجهر بها, وهو قول أبي القاسم عبد الرحمن بن منده, وربما حكى بعض
اسم الکتاب : شرح العمدة - صفة الصلاة المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 107