اسم الکتاب : شرح العمدة - كتاب الصيام المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 308
قال ابن عقيل: فإن الصائم لو سألنا: هل يجوز أن أخلو بنفسي مستحضراً للصور الشهية وللفعل فيها والمباشرة؟ لأفتيناه بتحريم ذلك والمنع منه.
وقال بعض أصحابنا: لا يحرم إذا وقع بأجنبية, ولا يكره إذا وقع بالزوجة؛ بخلاف المباشرة, وإن فكر فأمذى من غير أن يمس ذكره فهو كما لو أمنى.
قال ابن أبي موسى والقاضي وغيرهما: لا يبطل صومه.
اسم الکتاب : شرح العمدة - كتاب الصيام المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 308