responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العمدة - كتاب الصيام المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 204
بلى هذا أولى من الحج؛ لأن هذا الزمان تعين بتعيين الشارع.
وقد أجمع الناس أنه لا يجوز أن يوقع فيه غيره.
والحج, وإن تعين له ذلك العام؛ فقد كان يجوز أن يوقع في غيره.
وقد اختلف في جواز إيقاع غيره فيه:
. . والأول هو المذهب الذي عليه عامة الأصحاب؛ مثل أبي بكر

اسم الکتاب : شرح العمدة - كتاب الصيام المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست