اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 66
(وإذا مر من ورائها شيء لم يكره) ، (فإن لم يكن سترة) ، (ومر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته) ، (وله قراءة في المصحف) ، (والسؤال عند آية رحمة، والتعوذ عند آية العذاب) ، (والقيام ركن في الفرض) ، (لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [2/238] ) ، (إلا العاجز، أو عريان) ، (أو خائف) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث: "فإن لم يجد فليخط خطاً" (وإذا مر من ورائها شيء لم يكره) هذا هو فائدة نصبها، ولم يؤثر بطلاناً إن كان مثله يبطل، بخلاف إن كان مما يؤثر فإنه م دونها كالكلب فإنه يبطل، فيؤثر المار إما نقصاً أو بطلاناً (فإن لم يكن سترة) إن كان ما هنا سترة أو كان سترة (ومر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته) تبطل بمرور أحد هذه الثلاث للحديث الذي رواه مسلم: " يبطل صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة، والحمار، والكلب الأسود".
(وله قراءة في المصحف) له ذلك (والسؤال عند آية رحمة، والتعوذ عند آية العذاب) لما في حديث حذيفة قال: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة –إلى أن قال- إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ".
أركان الصلاة
(والقيام ركن في الفرض) القيام في الصلاة لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [2/238] ) وقوله لعمران: "صل قائماً" الحديث إلا من استثنى (إلا العاجز) لا يقدر أن يقوم إلا بمشقة لا تحتمل، مثل المقيد ما يقوى يقوم أو المربوط (أو عريان) يخشى أن ينكشف عورته إذا قام (أو خائف) يخاف يراه سبع أو عدو
اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 66