responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 65
عن يساره) ، (ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه) ، (وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة) ، (ولو لم يخش مارّاً) ، (من جدار، أو شيء شاخص كحربة، أو غير ذلك، مثل آخرة الرحل) ، (ويسن أن يدنو منها لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ويدن منها") ، (وينحرف عنها يسيراً، لفعله صلى الله عليه وسلم) ، (وإن تعذر خط خطّاً) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عن يساره) أو تحت قدمه لخبر أبي هريرة (ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه) في الصلاة كراهية شديدة، وفي الحديث: "فإن الله قبل وجهه"، "وعن يمينه ملك كريم".
(وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة) الإمام والمنفرد لا بد أن يصليا إلى سترة. أما المأموم فتكفي عنه سترة إمامه. (ولو لم يخش مارّاً) وسواء كان خشي ماراً، أولا. فإنه مشروع مطلقاً. والسترة (من جدار، أو شيء شاخص كحربة، أو غير ذلك، مثل آخرة الرحل) سواء كان في الحضر أو السفر. والرحل هو المسمى الآن "الشداد" وهي بمقدار ثلثي ذارع تقريباً (ويسن أن يدنو منها لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ويدن منها") فهذا الحديث دل على مسألتين: صلاة إلى سترة، وأن ذلك مندوب؛ اتقاءَ ما يمر، وكونه ما يؤثر جنس شيء مر. وإذا دنا منها صار أحصل للمقصود، (وينحرف عنها يسيراً لفعله صلى الله عليه وسلم) لا يصمد إليها صمداً فيجعلها بين عينيه، بل يجعلها عن يمينه شيء، أو عن يساره شيء، جاء "أنه صلى الله عليه وسلم لا يصمد إلى العمود" فهو مستقبله لكن لاتمام الاستقبال (وإن تعذر خط خطّاً) أمامه ويكفي، لما في

اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست