responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 181
(ولا بأس بتعليمه بحجر ونحوه ليعرف، لما روي في قبر عثمان بن مظعون) ، (ولا يجوز تجصيصه ولا البناء عليه) ، (ويجب هدم البناء) ، (ولا يزاد على تراب القبر من غيره للنهي عنه، رواه أبو داود) ، (ولا يجوز تقبيله ولا تخليقه وهو وضع الخلوق عليه ولا تبخيره) ، (ولا الجلوس عليه) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ولا بأس بتعليمه بحجر ونحوه ليعرف، لما روي في قبر عثمان بن مظعون) "أن النبي صلى الله عليه وسلم علم قبر عثمان بن مظعون بصخرة عند رأسه" رواه أبو داود.
(ولا يجوز تجصيصه ولا البناء عليه) لا ترفع ويغلى فيها، والكتابة وأشباه ذلك. فلا تجصيص من جوانبه، ولا ظهاره (ويجب هدم البناء) لحديث أبي الهياج. وتقدم. (ولا يزاد على تراب القبر من غيره للنهي عنه، رواه أبو داود) بل يكتفى بترابه فقط.
(ولا يجوز تقبيله ولا تخليقه) يعني القبر (وهو وضع الخلوق عليه ولا تبخيره) بالعود ونحوه، إلى غير ذلك من أنواع الغلو فيه المصيرة له وثناً من الأوثان، فإنه منهي عنه؛ وقال عمر لما قبّل الحجر الأسود: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني أن التقبيل للحجر لأجل ربه لا لأجله -فكل ما تقدم من الغلو في القبور، وهو سبب عبادتها؛ ولا عبدت إلا بسبب ما ذكر، كما أن من أنواعه جعلها مساجد، لأن هذه من وسائل الشرك؛ بل بعضها من الشرك.
(ولا الجلوس عليه) ولا هذا مقابل ما تقدم. فأهل الغلو يفعلون

اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست