اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 783
به وأراد إنشاء تمليكه صح، ولو ادعى أنه حين البيع كان صبياً أو غير ذلك، وأنكر المشتري، [فالقول قول المشتري] . [1] قال الشيخ: وهكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات، مثل دعوى البلوغ بعد تصرف الولي، أو تزويج ولي أبعد منه. وقال: الإقرار مع استدراك متصل، وإن المتقارب في الاستثناء متواصل.
آخره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
وجد بآخر الأصل المخطوط الذي اعتمدنا عليه في الطبع ما نصه:
بلغ مقابله في ملكه عبد الرحمن بن أحمد بن قاسم، غفر الله له ولوالديه. [1] زيادة في المخطوطة.
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 783