responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 782
الضرورة. [1] وعنه: تقبل سفراً، ذكرها الشيخ.
وقال: كما تقبل شهادة النساء في الحدود إذا اجتمعن في عرس أو حمام. وعنه: تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، اختاره الشيخ: وقال: ترد شهادته بكذبة واحدة. وقال: يحرم محاكاة النفس للضحك، ويعزر هو ومن يأمر به. ولو شهد أحد الغانمين بشيء من المغنم قبل القسمة فقال الشيخ: في قبولها نظر، لأنها تجر نفعاً. وقال في قوم في ديوان أجروا شيئاً: لا تقبل شهادة أحد منهم على مستأجره، لأنهم وكلاء أو ولاة، ولا شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم.
قوله: ما ليس بمال ولا يقصد به المال، كالنكاح والرجعة والخلع، ثم ذكر أشياء، ثم قال: وعنه: يقبل في ذلك كله رجل وامرأتان، وعنه: يقبل فيه رجل ويمين، اختارها الشيخ. وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشاهدين يشهدان عليهما، سواء شهدا على كل واحد منهما أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع. قال أحمد: لم يزل الناس على هذا، وثبوت شهادة شاهد على شاهد من المفردات، ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ [الشهادة] ، [2] وعنه: تصح ويحكم بها. اختارها الشيخ، وقال: لا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة، وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد. وقال: قصة مروان مع زيد تدل على أن القاضي إذا رأى التغليظ فامتنع، أدى ما ادعى به، وإلا لم يكن للتغليظ فائدة. وقال: الإقرار قد يكون إنشاء، كقوله: {قالوا أقررنا} ، [3] فلو أقر

[1] في المطبوعة: (ضرورة) .
[2] زيادة في المخطوطة.
[3] زيادة في المخطوطة.
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 782
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست