اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 709
ويقتل العبد المسلم بالعبد المسلم وإن اختلفت القيمة، وعنه: لا. ولنا: قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية. [1] ويجري القصاص بينهما فيما دون النفس، وعنه: لا. ولنا: قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} الآية. [2] ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، وعنه: يقتل الرجل بالمرأة ويعطى أولياؤه نصف الدية. ولنا: قوله: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} ، [3] وقوله: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} ، [4] وحديث اليهودي الذي رض رأس الجارية.
ولا يقتل مسلم بكافر، في قول الأكثر. وقال النخعي والشعبي: يقتل بالذمي، قال أحمد: سبحان الله! هذا عجب! يصير المجوسي مثل المسلم؟ ما هذا القول؟ واستشنعه وقال: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقتل مسلم بكافر "، [5] وهو يقول: يقتل؛ فأي شيء أشد من هذا؟!
ولا يقتل حر بعبد، وروي عن ابن المسيب والثوري وأصحاب الرأي: يقتل به، لعموم الآية والأخبار. ولنا: قول عليّ: "من السّنّة أن لا يُقتل حرّ بعبد". وعن ابن عباس مرفوعاً مثله، رواه الدارقطني. ولا يقتل السيد بعبده في قول الأكثر. ولا يقتل الأب بولده ولا ولد ولده وإن نزل، سواء في ذلك ولد البنين والبنات. وقال ابن المنذر: يقتل به، لظاهر آي الكتاب. ولنا: قوله: " لا يُقتل والد بولده". [6] رواه النسائي وابن ماجة. قال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض [1] سورة البقرة آية: 178. [2] سورة المائدة آية: 45. [3] سورة المائدة آية: 45. [4] سورة البقرة آية: 178. [5] البخاري: العلم (111) , والترمذي: الديات (1412) , والنسائي: القسامة (4735) , وأبو داود: الديات (4530) , وابن ماجة: الديات (2658) , وأحمد (1/79, 1/122) , والدارمي: الديات (2356) . [6] الترمذي: الديات (1400) , وابن ماجة: الديات (2662) , وأحمد (1/49) , ومالك: العقول (1620) .
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 709