responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 708
الصغير، لأنه ذكر العصا والسوط وقرن به الحجر، فدل على أنه أراد ما يشبههما. وإنما حد الموجب للقصاص هنا بفوق عمود الفسطاط "لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن: المرأة التي ضربت جارتها بعمود الفسطاط، فقتلتها وجنينها؟ قضى في الجنين بغرة، وقضى بالدية على عاقلتها"، والعاقلة لا تحمل العمد؛ فدل على أنها التي تتخذها العرب لبيوتها، وفيها رقة.
وشبه العمد: أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالباً فيقتل، فلا قود فيه. والدية على العاقلة في قول أكثر أهل العلم، وجعله مالك عمداً موجباً للقصاص. ولنا: حديث المرأتين المتقدم، والحديث الأول. وقولهم: هذا قسم ثالث، قلنا: نعم، هذا ثبت بالسنة، والأولان بالكتاب. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن قتل الخطإ أن يرمي شيئاً فيصيب غيره.
والأصل في وجوب الدية والكفارة قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً} الآية، [1] وسواء كان المقتول مسلماً أو كافرًا له عهد، لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} الآية. [2] ولا قصاص في شيء من هذا، لأن الله تعالى لم يذكره.
ويقتل الجماعة بالواحد، إذا كان فعْل كل واحد منهم لو انفرد وجب القصاص عليه، وعنه: لا يقتلون به، وتجب الدية. ولنا: إجماع الصحابة. ولا خلاف أنه لا قصاص على صبي ومجنون ومن زال عقله بسبب يعذر فيه. وفي السكران روايتان. والمرتد لا يجب بقتله قصاص ولا دية ولا كفارة، لأنه مباح الدم، أشبه الحربي.

[1] سورة النساء آية: 92.
[2] سورة النساء آية: 92.
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 708
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست