responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 701
كتاب النفقات
نفقة المرأة معتبرة بحال الزوجين جميعاً، فإن كانا موسرين فلهما نفقة الموسرين، وكذلك المتوسطين. وإن كان أحدهما موسراً فعليه نفقة المتوسطين، وقال مالك: يعتبر حال المرأة، لقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} ، [1] ولقوله: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، [2] والمعروف: الكفاية. وقال الشافعي: الاعتبار بحال الزوج وحده، لقوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته} الآية. [3] وفي ما ذكرنا جمع بين الدليلين. والشرع ورد بالإنفاق من غير تقدير، فيردّ إلى العرف، وقال الشافعي: نفقة المعسر مدّ ونفقة الموسر مدّان، وقال: يجب فيهما الحب. فإن كانت ممن لا تخدم نفسها وجب لها خادم، لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} . [4] فإن منعها أو أعطاها أقل من كفايتها، فلها أن تأخذ من ماله الواجب بغير إذنه. و"إذا منعها لعسرته، خيّرت بين الصبر وبين فراقه"، روي عن عمر وغيره؛ وبه قال مالك والشافعي. وذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تملك فراقه، ولكن يرفع يده عنها لتكتسب. وقال العنبري: يحبس إلى أن ينفق. ولنا: قوله: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ، [5] وليس الإمساك عن ترك الإنفاق كذلك.

[1] سورة البقرة آية: 233.
[2] البخاري: النفقات (5364) , ومسلم: الأقضية (1714) , والنسائي: آداب القضاة (5420) , وأبو داود: البيوع (3532) , وابن ماجة: التجارات (2293) , وأحمد (6/39, 6/50, 6/206) , والدارمي: النكاح (2259) .
[3] سورة الطلاق آية: 7.
[4] سورة النساء آية: 19.
[5] سورة البقرة آية: 229.
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 701
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست