responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 702
سئل ابن المسيب عن: الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، أيفرّق بينهما؟ قال: نعم. قيل: سنة؟ قال: سنة. ومن ترك الإنفاق الواجب، لم يسقط وكان ديناً في ذمته. وعنه: يسقط، ما لم يفرضها حاكم. ولنا: "أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم: يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلّقوا. فإن طلّقوا بعثوا بنفقة ما مضى"، قال ابن المنذر: ثبت ذلك عنه.
ويجبر الرجل على نفقة والديه وولده إذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهم، الأصل في وجوب نفقتهم: الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب، فقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} الآية، [1] وقوله: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً} ، [2] وقوله: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، [3] وقوله: "أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه". [4] وأما الإجماع فحكاه ابن المنذر.
وتجب نفقة الأم، وحكي عن مالك: لا نفقة عليها ولا لها، لأنها ليست عصبة؛ فإن أعسر الأب وجبت على الأم.
ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا، وولد الولد وإن سفلوا، وقال مالك: لا تجب عليهم ولا لهم. ولنا: قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} . [5] ويشترط أن يكون المنفق وارثاً ولو كان محجوبا بمعسر أقرب منه، إلا إن كان من غير عمودي النسب إذا حجب. ويتخرج في كل وارث لولا الحجب إذا كان الحاجب معسراً وجهان:
فأما ذوو الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب، فإن كانوا من

[1] سورة البقرة آية: 233.
[2] سورة البقرة آية: 83.
[3] البخاري: النفقات (5364) , ومسلم: الأقضية (1714) , والنسائي: آداب القضاة (5420) , وأبو داود: البيوع (3532) , وابن ماجة: التجارات (2293) , وأحمد (6/39, 6/50, 6/206) , والدارمي: النكاح (2259) .
[4] الترمذي: الأحكام (1358) , والنسائي: البيوع (4452) , وأبو داود: البيوع (3528, 3529) , وابن ماجة: التجارات (2137, 2290) , وأحمد (6/31, 6/41, 6/126, 6/127, 6/162, 6/173, 6/193, 6/201, 6/202, 6/220) , والدارمي: البيوع (2537) .
[5] سورة البقرة آية: 233.
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 702
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست