responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 678
البيت مستوراً، فقال: يا عبد الله، لم تسترون الجدر؟ فقال أبي واستحيا: غلبتنا النساء، يا أبا أيوب. فقال: من حسبت أن يغلبنه لم أحسب أن يغلبنك. ثم قال: لا أطعم لكم طعاماً ولا أدخل لكم بيتاً. ثم خرج". رواه الأثرم.
ويحتمل كلام أحمد الكراهة من غير تحريم، "لأن ابن عمر أقر على فعله"، ويحتمل التحريم ولم يثبت في تحريمه حديث.
وسئل أحمد عن: الستور فيها القرآن؟ فقال: لا ينبغي أن يكون شيء معلقاً فيه القرآن يستهان به. قيل: يقلع؟ فكره قلع القرآن، وقال: إذا كان ستر فيه ذكر الله، فلا بأس. وكره أن يشتري الثوب فيه ذكر الله يجلس عليه، قيل له: يكتري الرجل البيت فيه تصاوير، ترى أن يحكها؟ قال: نعم. وقال: لا بأس باللعب ما لم تكن صورة.
والنثار والتقاطه مكروه. وعنه: لا، فإن قسم على الحاضرين ما ينثر مثل اللوز والسكر، فلا خلاف غير أنه مكروه. وكذلك إن وضعه وأذن في أخذه على وجه لا يقع تناهب.
ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف حتى يشتهر، لقوله عليه السلام: " فصل ما بين الحلال والحرام: الصوت والدف في النكاح". [1] رواه النسائي. وإنما يستحب الضرب بالدف للنساء، وقال أحمد: لا بأس بالغزَل في العرس.
ولا بأس أن يخلط المسافرون أزوادهم ويأكلون جميعاً، وإن أكل بعضهم أكثر من بعض، وقال المروذي: رأيت أحمد يغسل يديه قبل الطعام وبعده. وروى البخاري: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يحتزُّ من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة، فألقاها من يده، وقام فصلى، ولم يتوضأ" [2].

[1] الترمذي: النكاح (1088) , والنسائي: النكاح (3369) , وابن ماجة: النكاح (1896) .
[2] البخاري: الأطعمة (5408) , ومسلم: الحيض (355) , والترمذي: الأطعمة (1836) , والدارمي: الطهارة (727) .
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 678
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست