اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 677
شاء أكل، وإن شاء ترك". [1] حديث صحيح.
فإن دعاه اثنان فلأولهما، فإن استويا أجاب أقربهما منه باباً، لقوله: "أجب أقربهما باباً، فإن أقربهما باباً أقربهما جواراً. فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق". [2] رواه أبو داود. فإن علم أن فيها منكراً وأمكنه الإنكار، حضر وأنكر، وإلا لم يحضر. وقال مالك: أما اللهو الخفيف كالدف والكَبَر، فلا يرجع.
وسئل أحمد عمن يدعى إلى الختان أو العرس وعنده المخنثون، فيدعوه بعد ذلك بيوم أو ساعة وليس عنده أولئك، فقال: أرجو أن لا يأثم إن لم بجب، وإن أجاب فأرجو أن لا يكون آثماً. وقال: إنما تجب الإجابة إذا كان المكسب طيباً ولم ير منكراً. وإن كانت صور الحيوان على الحيطان وما لا يوطأ وأمكنه حطها فعل وجلس، وإلا انصرف، وعلى هذا أكثر أهل العلم. قال ابن عبد البر: هذا أعدل المذاهب. و"كان أبو هريرة يكره التصاوير ما نصب منها وما بسط". وكذلك مالك إلا أنه يكرهه تنزهاً، والنهي محمول على ما كان معلقاً، والمباح ما كان مبسوطاً، بدليل حديث عائشة: "فإن قطع رأس الصورة ذهبت الكراهة"، قاله ابن عباس. وصفة التصاوير محرمة على فاعلها والآمر بفعلها. وأما دخول منزل فيه صورة فلا يحرم، وقيل: إذا كانت غير موطوءة لم يجز الدخول. ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل"، وفي "شروط عمر على أهل الذمة أن يوسعوا أبواب كنائسهم وبيعهم ليدخلها المسلمون". فإن سترت الحيطان بستور للصور فيها أو فيها صور غير الحيوان، فهل يباح؟ على روايتين: إحداهما: يكره.
قال سالم: "أعرست في عهد أبي، فدعا أبا أيوب فأقبل فرأى [1] مسلم: النكاح (1430) , وأبو داود: الأطعمة (3740) , وابن ماجة: الصيام (1751) , وأحمد (3/392) . [2] أبو داود: الأطعمة (3756) , وأحمد (5/408) .
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 677