اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 650
في تزويج أم حبيبة". ويجوز مطلقاً ومقيداً. فالمقيد في تزوج الرجل نفسه، والمطلق التوكيل في تزويج من يرضاه.
وهل تستفاد ولاية النكاح بالوصية؟ فيه روايتان. وإذا استووا في الدرجة قدم أفضلهم استحباباً، لقوله: "كبّر كبّر" أي: قدم الأكبر.
وإذا كان لها وليان فأذنت لكل منهما في معين أو مطلق، فزوجاها لرجلين، وعلم السابق منهما، فالنكاح له سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل. وقال مالك: إن دخل بها الثاني فهي له، لقول عمر: " إذا نكح وليان، فالأول أحق، ما لم يدخل بها الثاني". ولنا: ما روى سمرة وعقبة عنه صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول". [1] وأخرج حديث سمرة أبو داود والترمذي، وأخرجه النسائي عنه وعن عقبة، وروى نحوه عن علي. وحديث عمر لم يصححه أصحاب الحديث. فإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان، وعنه: يقرع بينهما.
والولي إذا أذنت له أن يتزوجها فله ذلك. وهل له أن يلي طرفي العقد بنفسه؟ فيه روايتان. روى البخاري أن عبد الرحمن بن عوف فعَله. ولأبي داود عن المغيرة "أنه أمر رجلاً أن يزوجه امرأةً المغيرة أولى بها".
و"إذا قال السيد لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، صح"؛ روي عن عليّ، وفعله أنس، وقال الشافعي ومالك: لا يصح. ولنا: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها". ولا بأس أن يعتق الأمة ويتزوجها، و"كرهه أنس".
الرابع: الشهادة، فـ"لا ينعقد إلا بشاهدين عدلين بالغين"، روي عن عمر وعلي وغيرهما، وعنه: "يصح بغير شهود"، فعله ابن عمر وابن الزبير؛ [1] الترمذي: النكاح (1110) , والنسائي: البيوع (4682) , وأبو داود: النكاح (2088) , وأحمد (5/8) , والدارمي: النكاح (2193) .
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 650