responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 649
الشافعي. وإن عضل الأقرب زوَّج الأبعد، وعنه: يزوج الحاكم، لقوله: " فإن اشتجروا، فالسلطان وليّ من لا وليّ له"، [1] سواء طلبت التزويج بمهر المثل أو دونه. وقال أبو حنيفة: لهم منعها. وإن غاب غيبة منقطعة زوَّج الأبعد، وهي ما لا يقطع إلا بمشقة. وقال الشافعي: يزوجها الحاكم. ولنا: قوله: " السلطان وليّ من لا وليّ له". [2] وقال الشافعي: يزوجها الحاكم وإن كان الولي قريباً. وقال بعض أصحابنا: يزوجها في مسافة القصر. ولا يلي مسلم نكاح كافرة، إلا سيد الأمة، أو ولي سيدها، أو السلطان، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ {أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [3].
وسيد الأمة الكافرة يلي تزويجها لكافر، وكذلك ولي سيدتها، فأما السلطان فله الولاية على من لا ولي لها من أهل الذمة.
وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب لم يصح، وقال مالك: يصح لأنه ولي، وعنه: يقف على الإجازة، وهذا قول أصحاب الرأي في كل مسألة يعتبر فيها الإذن؛ روي ذلك في النكاح بغير ولي عن علي وابن سيرين والقاسم وإسحاق، لحديث التي خيرها لما زوجها أبوها وهي كارهة. رواه أبو داود، ووجه الأولى: قوله: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل"، [4] وقال: "إذا نكح العبد بغير إذن سيده، فنكاحه باطل". [5] رواه أبو داود، وقال: هو موقوف على ابن عمر. وكذلك الحكم إذا زوج الأجنبي أو تزوجت المرأة المعتبر إذنها [بغير إذنها] ، [6] أو تزوج العبد بغير إذن سيده فالنكاح في هذا كله باطل في أصح الروايتين.
ويجوز التوكيل في النكاح، سواء كان الولي حاضراً أو غائباً مجبراً وغير مجبر، "لأنه صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويج ميمونة، وعمرو بن أمية

[1] الترمذي: النكاح (1102) , وأبو داود: النكاح (2083) , وابن ماجة: النكاح (1879) , وأحمد (6/47, 6/66) , والدارمي: النكاح (2184) .
[2] الترمذي: النكاح (1102) , وأبو داود: النكاح (2083) , وابن ماجة: النكاح (1879, 1880) , وأحمد (1/250, 6/47, 6/66, 6/260) , والدارمي: النكاح (2184) .
[3] سورة الأنفال آية: 73.
[4] الترمذي: النكاح (1102) , وأبو داود: النكاح (2083) , وأحمد (6/66) , والدارمي: النكاح (2184) .
[5] أبو داود: النكاح (2079) .
[6] نص المطبوعة "أو زوجت المرأة المعتبر أذنها أو تزوج العبد ... ".
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 649
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست