اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 640
النظر إلى ما فوق السرّة وتحت الركبة.
وعنه: أن الكافرة مع المسلمة كالأجنبي [وأما الغلام قبل السبع، فلا عورة له يحرم النظر إليها] ، لقوله: {أَوْ نِسَآئِهِنَّ} ، والأول أوْلى، "لأن اليهوديات وغيرهن من الكوافر يدخلن على أزواجه صلى الله عليه وسلم فلا يحتجبن".
وللمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة. وعنه: لا يباح، لحديث نبهان عن أم سلمة في ابن أم مكتوم. ولنا: قوله لفاطمة: "اعتدّي في بيت أم مكتوم"، [1] و"ستر عائشة وهي تنظر إلى الحبشة". متفق عليهما. ونبهان مجهول، قال أحمد: روى حديثين عجيبين: هذا والآخر: "إذا كان لأحداكن مكاتب، فلتحتجب"، [2] ثم يحتمل الخصوص، قيل لأحمد: حديث نبهان لأزواجه صلى الله عليه وسلم، وحديث فاطمة لسائر الناس؟ قال: نعم. فأما الرجل ينظر إلى الأجنبية من غير سبب فيحرم، وقيل: إلا الوجه والكفين؛ وهذا مذهب الشافعي، لقوله: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ، قال ابن عباس: "الوجه والكفين".
فأما العجوز التي لا تُشتهى، فلا بأس بالنظر إلى ما يظهر غالباً، لقوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ} الآية، [3] وفي معناها: الشوهاء التي لا تُشتهى. والأمة يباح النظر منها إلى ما يظهر غالباً "لأن عمر رأى أمة ملثمة فضربها بالدرة وقال: يا لكاع! تشبهين بالحرائر! ". فإن كانت جميلة حرم النظر إليها، كما يحرم إلى الغلام عند خشية الفتنة. قال أحمد في الأمة: إذا كانت جميلة تنتقب، ولا ينظر إلى المملوكة، كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل. [1] مسلم: الطلاق (1480) , والترمذي: النكاح (1135) , والنسائي: النكاح (3244) والطلاق (3418) , وأبو داود: الطلاق (2284) , وأحمد (6/411, 6/415) , ومالك: الطلاق (1234) , والدارمي: النكاح (2177) والطلاق (2275) . [2] الترمذي: البيوع (1261) , وأبو داود: العتق (3928) , وابن ماجة: الأحكام (2520) , وأحمد (6/289, 6/308, 6/311) . [3] سورة النور آية: 60.
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 640