responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 639
في الآية. قال القاضي: إنما حكى قول سعيد بن جبير ولم يأخذ به، وقد صرح في رواية المروذي أنه محرم يجوز له المسافرة بها، وقال في يهودي أسلمت ابنته: لا يسافر بها، ليس هو بمحرم لها، يعني: في السفر. أما النظر فلا، "لأن أم حبيبة لم تحتجب عن أبي سفيان". وللعبد النظر إليهما من مولاته، لقوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} ، [1] فأما النظر إلى شعرها فكرهه الحسن، وأباحه ابن عباس، للآية، ولقوله: {ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم} [2] - إلى قوله - {ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن} الآية. [3] ولغير أولي الأربة، أي: الشهوة، كالكبير والعنّين ونحوهما، النظر إلى ذلك "لأنه صلى الله عليه وسلم لم يمنع المخنث من الدخول على نسائه. فلما وصف ابنة غيلان وفهم أمر النساء، أمر بحجبه"، وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها، وكذلك من يعامل المرأة في بيع أو إجارة.
ولطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إليه لأمره بالكشف عن مؤتزر بني قريظة. وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة، لقوله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ} الآية [4] والتي بعدها، فدل على التفريق بين البالغ وغيره. وقال أبو عبد الله: "حجم أبو طيبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام"، وعنه: حكمه حكم ذي المحرم في النظر إذا كان ذا شهوة، لقوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} ، [5] وعنه: كالأجنبي، لأنه كالبالغ في الشهوة. وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل

[1] سورة النور آية: 31.
[2] سورة النور آية: 58.
[3] سورة النور آية: 58.
[4] سورة النور آية: 58.
[5] سورة النور آية: 31.
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 639
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست