responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 328
"وكان ابن عمر يأخذ من جمع"، واستحبه الشافعي. وقال أحمد: من حيث شاء، اختاره ابن المنذر، وهو أصح، لحديث ابن عباس: "القط لي حصى ... إلخ"، [1] وكان ذلك بمنى.
ويستحب أن يكون كحصى الخذف، للخبر، ولقول جابر: "كل حصاة منها مثل حصى الخذف، فإن رمى بحجر كبير أو صغير أجزأه". وقال أحمد: لا يجوز حتى يأتي بالحصى على ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر بهذا القدر، ونهى عن مجاوزته؛ والأمر يقتضي الوجوب، والنهي يقتضي الفساد. وعنه: "يستحب غسله، لأنه مروي عن ابن عمر". وعنه: لا. وقال: لم يبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، وهذا هو الصحيح. وعدده: سبعون حصاة، يرمي بسبع منها يوم النحر، وباقيها في أيام منى، كل يوم بإحدى وعشرين. فإذا وصل إلى منى بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع، يكبّر مع كل حصاة.
ويستحب سلوك الطريق التي تخرج على الجمرة الكبرى، لفعله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث جابر: "فرماها بسبع يكبّر مع كل حصاة". [2] وإن رماها دفعة واحدة لم يجزه إلا عن واحدة، نصَّ عليه، وقال عطاء: يجزيه. ويكبّر لكل حصاة، ويرميها راجلاً وراكباً، وكيفما شاء، "لأنه صلى الله عليه وسلم رماها على راحلته، ولا يقف عندها"، لحديث ابن عمر. وقال نافع: "كان ابن عمر يرميها على راحلته يوم النحر، ولا يأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشياً ذاهباً وراجعاً"، رواه أحمد، وفيه التفريق بين هذه الجمرة وغيرها، لأنها مما يستحب البداءة به. ولا يسن عندها وقوف، فلو سن له المشي شغله النزول عن الابتداء بها. ولا يجزئه إلا أن يقع الحصى في المرمى، فإن وقع دونه لم يجزه،

[1] النسائي: مناسك الحج (3057) .
[2] البخاري: الحج (1750) , ومسلم: الحج (1296) , والترمذي: الحج (901) , والنسائي: مناسك الحج (3073) , وابن ماجة: المناسك (3030) , وأحمد (1/427, 1/430, 1/432, 1/456, 1/458) .
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست