اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 327
الفجر. فلو أفاض من عرفة آخر ليلة النحر أمكنه ذلك، فيتعين حمله على الإيجاب أو الفضيلة.
ولا يدفع قبل نصف الليل، فإن فعل فعليه دم، وإن دفع بعده فلا شيء عليه، وبه قال الشافعي. وقال مالك: إن مرَّ فلم ينزل فعليه دم، وإن نزل فلا دم عليه متى دفع. ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: خذوا عني مناسككم". [1] وإنما"أبيح الدفع بعد النصف للرخصة الواردة"، لحديث ابن عباس وأم سلمة، وإن عاد فدفع بعد النصف فلا دم عليه، كالعائد إلى عرفة نهاراً.
ويجب الدم على من دفع قبل النصف، وعلى من ترك المبيت بمنى، عمداً أو سهواً، عالماً أو جاهلاً، لأنه أرخص لأهل السقاية والرعاية في ترك البيتوتة. فلو وافاها بعد نصف الليل فلا دم عليه، وإن جاء بعد الفجر فعليه دم. والمستحب: "الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والمبيت إلى أن يصبح، ثم يقف حتى يسفر". ولا بأس بتقديم الضعفة، "وممن كان يقدم ضعفة أهله عبد الرحمن بن عوف، وعائشة"، ولا نعلم فيه خلافاً.
ويستحب أن يعجل صلاة الفجر ليتسع وقت الوقوف عند المشعر الحرام، "ثم يأتي المشعر الحرام فيقف عنده أو يرقى عليه إن أمكنه، فيذكر الله تعالى ويجتهد إلى أن يسفر"، لحديث جابر، ولا نعلم خلافاً في استحباب الدفع من قبل طلوع الشمس. وكان مالك يرى الدفع من قبل الإسفار. ولنا: حديث جابر.
و"يستحب أن يسير وعليه السكينة، فإذا بلغ محّسراً أسرع قدر رمية بحجر"، لحديث جابر. ويلبي في طريقه، لأنه من شعائر الحج، ولا ينقطع إلا بالشروع في الإحلال، وأوله رمي جمرة العقبة. ثم يأخذ الحصى من طريقه أو من مزدلفة، ومن حيث أخذه جاز، لئلا يشتغل عند قدومه بشيء قبل الرمي، لأنه تحية له كما أن الطواف تحية المسجد الحرام. ولا يبدأ بشيء قبله. [1] النسائي: مناسك الحج (3062) .
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 327