responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 288
وليس له أن يعقد عليه الرداء ولا غيره، إلا الإزار والهميان. وليس له أن يجعل لذلك زراراً ولا يخله بشوكة ولا إبرة ولا خيطة، ولا يغرزه في إزاره. فأما الإزار فيجوز عقده، لأنه يحتاج لستر العورة. وإن شد وسطه بالمنديل ونحوه، جاز إذا لم يعقده. والهميان مباح له، قال ابن عبد البر: أجازه جماعة فقهاء الأمصار. قال إبراهيم: كانوا يرخصون في عقد الهميان للمحرم، ولا يرخصون في عقد غيره. وسئل أحمد: عن المحرم يلبس المنطقة لوجع الظهر أو لحاجة إليها؟ قال: يفتدي. قيل: أفلا تكون مثل الهميان؟ قال: لا. وإن طرح على كتفيه قباء أو نحوه فدى، وإن لم يدخل يديه في كميه، هذا مذهب مالك والشافعي. وقال الخرقي: لا فدية عليه إن لم يدخلهما، وبه قال عطاء وإبراهيم وأبو حنيفة. وإذا احتاج إلى تقلد السيف فله ذلك، وبه قال مالك والشافعي، وكرهه الحسن. ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية اشترط حمل السلاح في قرابه".
وأجمعوا على أنه ممنوع من الطيب، ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الميت: "لا تمسّوه بطيب"، [1] فالحي أولى. ولا يجوز له لبس ثوب مطيب، لا نعلم فيه خلافاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يلبس من الثياب شيئاً مسّه الورس، ولا الزعفران". [2] ولا يجوز له الجلوس عليه ولا النوم عليه، فإن فعل افتدى. وقال أبو حنيفة: إن كان رطباً يلي بدنه أو يابساً ينفض افتدى، وإلا فلا. فإن غسله حتى ذهب جميع ما فيه، فلا بأس به عند جميع العلماء.
وليس له شم الأدهان المطيبة، كدهن الورد والبنفسج والزنبق ونحوها، وليس في تحريم ذلك خلاف في المذهب. ومتى جعل شيئاً من الطيب في مأكول أو

[1] البخاري: الحج (1851) , ومسلم: الحج (1206) , والنسائي: الجنائز (1904) ومناسك الحج (2854, 2856) , وأبو داود: الجنائز (3241) , وأحمد (1/215, 1/266, 1/328, 1/333) .
[2] البخاري: اللباس (5847, 5852) , ومسلم: الحج (1177) , والترمذي: الحج (833) , والنسائي: مناسك الحج (2669, 2673, 2675) , وابن ماجة: المناسك (2929) , وأحمد (2/119) , ومالك: الحج (716) , والدارمي: المناسك (1798) .
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست