responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 287
تغطية الوجه روايتان: إحداهما: يباح؛ روي عن عثمان وزيد بن ثابت والشافعي. والثانية: لا. وهو مذهب مالك، لحديث صاحب الراحلة: "ولا تخمروا وجهه ولا رأسه". [1] ولنا: قول من ذكرنا من الصحابة، ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم، وتخمير الوجه في الحديث قد طعن فيه في هذه اللفظة.
والرابع: لبس المخيط، أجمعوا على أنه ممنوع من لبس القميص والعمائم والسراويل والبرانس والخفاف؛ والأصل فيه: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف" [2] 3 الحديث؛ نص على هذه الأشياء، وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل: الجبة والدراعة وأشباه ذلك ...
ولا يجوز له ستر بدنه بما عمل على قدره، ولا يستر عضوا من أعضائه بما عمل على قدره، كالقفازين لليدين، وليس في هذا اختلاف، إلا أن لا يجد إزاراً فيلبس السراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما، لا نعلم فيه خلافاً، لحديث ابن عباس، ولا فدية في لبسهما. وقال مالك: "على من لبس السراويل الفدية"، لحديث ابن عمر. ولنا: أنه أمر به في حديث ابن عباس، ولم يذكر فدية، وحديث ابن عمر مخصوص به، لأنه يختص لبسه بعدم غيره كالخفين.
وإذا لبس الخفين مع عدم النعلين، لم يلزمه قطعهما في أشهر الروايتين، وفي الأخرى يقطعهما؛ فعليها، "إن لم يقطعهما افتدى"؛ وبه قال إسحاق وابن المنذر، لحديث ابن عمر، وهو يتضمن زيادة على حديث ابن عباس وجابر. قال الخطابي: العجب من أحمد في هذا، فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه، وقلّت سنة لم تبلغه! وقيل: إن قوله: لم يقطعهما، من كلام نافع، ويحتمل النسخ، لأن عمرو بن دينار رواهما قال: انظروا أيهما كان قبل. قال الدارقطني: حديث ابن عباس بعرفات يدل على تأخيره.

[1] البخاري: الجنائز (1265, 1266, 1267, 1268) , ومسلم: الحج (1206) , والترمذي: الحج (951) , والنسائي: الجنائز (1904) ومناسك الحج (2855, 2858) , وأبو داود: الجنائز (3238) , وابن ماجة: المناسك (3084) , وأحمد (1/215, 1/220, 1/286, 1/328, 1/333, 1/346) , والدارمي: المناسك (1852) .
[2] البخاري: الحج (1542) , ومسلم: الحج (1177) , والترمذي: الحج (833) , والنسائي: مناسك الحج (2667, 2669, 2674, 2675, 2681) , وأبو داود: المناسك (1823) , وابن ماجة: المناسك (2929) , وأحمد (2/4, 2/8, 2/29, 2/32, 2/41, 2/54, 2/63, 2/65, 2/77, 2/119) , ومالك: الحج (716) , والدارمي: المناسك (1798, 1800) .
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست