اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 187
باب صلاة الجمعة
المستحب إقامتها بعد الزوال، لفعله صلى الله عليه وسلم. ويصعد للخطبة على المنبر ليسمع الناس، وليس بواجب، "لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم على الأرض قبل أن يصنع المنبر".
ويستحب إذا خرج أن يسلّم على الناس، ثم إذا صعد المنبر فاستقبلهم سلّم عليهم. ويجلس إلى فراغ المؤذن، وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا يسلّم عقيب الاستقبال، لأنه سلّم حال خروجه.
وأما مشروعية الأذان عقيب صعود الإمام، فلا خلاف فيه؛ وهو الذي يمنع البيع، ويلزم السعي، لأنه الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم، فتعلق الحكم به. وتحريم البيع مختص بالمخاطبين، وحكي في غيرهم روايتان؛ والصحيح ما ذكرنا، فإن الله نهى من أمره بالسعي.
وكلما بكر من أول النهار فهو أفضل، وهذا مذهب الشافعي. وقال مالك: لا يستحب قبل الزوال. ولنا: حديث أبي هريرة في الساعات، وروى الترمذي وحسنه: " من غسل واغتسل، وبكّر وابتكر، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة، صيامها وقيامها". [1] ورواه ابن ماجة وزاد: "ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، فاستمع ولم يلْغُ". [2] وقوله: بكّر: خرج في بكرة النهار، وابتكر: بالغ في التبكير، وقيل: معناه: ابتكر العبادة مع بكورها. وقيل: ابتكر الخطبة، أي حضرها، من باكورة الثمرة أي: أولها. وغير هذا أجود، لأن من جاء أول النهار لزم أن يحضر أول الخطبة. قال أحمد: "من غسّل" مشددة يريد: من غسل أهله. وكان غير واحد من التابعين يستحبه ليكون [1] الترمذي: الجمعة (496) , والنسائي: الجمعة (1381) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها
(1087) , وأحمد (4/104) , والدارمي: الصلاة (1547) . [2] الترمذي: الجمعة (496) , والنسائي: الجمعة (1381, 1384, 1398) , وأبو داود: الطهارة (345) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (1087) , وأحمد (4/8, 4/9, 4/10, 4/104) , والدارمي: الصلاة (1547) .
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 187