اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 186
مثل مرض أو شغل، واختار الشيخ أن الجمع بين الظهر والعصر يجوز للمطر. واختار جواز الجمع لتحصيل الجماعة، والصلاة في حمام مع جوازها فيه، خوف فوات الوقت، ولخوف يخرج في تركه أي مشقة، وأن الأفضل: فعل الأرفق به من تقديم وتأخير. واختار في جمع التقديم عدم اشتراط الموالاة. ويجوز للخائف فوات وقت الوقوف بعرفة صلاة [1] الخوف. [اختاره الشيخ [2]] . [1] في الطبعة السلفية: (صلاة شدة الخوف) . [2] زيادة من المخطوطة.
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 186