responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 55
القلب لا يترتب عليه إثابة ولا عقوبة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث {إن الله تجأوز لأمتي عمّا حدّثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكّلم به [1]}.

الركن الثالث: (قراءة الفاتحة) , والدليل على أنها ركن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب [2]} , وهذا النفي للصحة, ولابد أن يقرأها كاملة مرتبة بآياتها, وكلماتها, وحروفها, وحركاتها, فلو قرأ ست آيات منها مثلاً لم تصح, ولو قرأ سبع آيات ولكنه أسقط الضالين لم تصح, كذلك لو أسقط حرفاً لم تصح, كذلك إذا أخلف حركاتها وكان اللحن يحيل المعنى " أي يغيره" لم يصح ذلك كما لو فتح همزة (إهدِنَا) وقال (أهدنا) , أما إذا كان لا يحيل المعنى فلا بأس بذلك.
والفاتحة فيها إحدى عشر تشديدة, لو أخل بواحدة منها لم تصح, كتشديد الباء في قوله {رَبِّ ِالعَالَمِين} , لأن الحرف المشدد عن حرفين, فإذا ترك تشديدة أصبح بمثابة من أسقط حرفاً.

س15: ما الحكم فيما لو كان لا يعرف قراءة الفاتحة, كما لو كان حديث عهد بإسلام وحضرت الصلاة فماذا يفعل؟
ج/ يقال أن الجاهل بالفاتحة له أحوال:
الأولى: أن يكون عالماً ببعض الفاتحة فقط دون غيرها, فهنا على الصحيح يجب عليه قراءة ما يعرفه, ولا يجب تكراره.
الثانية: أن يكون عالماً ببعض الفاتحة وببعض غيرها من القرآن, كما لو كان يعرف ثلاث آيات من الفاتحة وأربعاً من غيرها مثلاً, فهنا على الراجح يجب عليه قراءة ما يحسنه من الفاتحة ثم يأتي بالبدل عن باقيها.

[1] متفق عليه.
[2] رواه البخاري ومسلم.
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست