responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 54
فاستقبل القبلة فكبر [1]} , ولحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {تحريمها التكبير [2]}.

س11: بمَ تنعقد تكبيرة الإحرام؟
ج/تنعقد بلفظ "الله أكبر" , ولا تنعقد بغيرها كقول "الله الأجل" أو "الله الأعظم" ونحو ذلك, ولو كان يجزئ غير لفظ "الله أكبر" لورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة أنه قال ذلك, لما لم يقل دل على تعين لفظ "الله أكبر".

س12: ما هو وقت تكبيرة الإحرام؟
ج/ وقتها حال قيام الإنسان للصلاة, وبناءً على هذا يُعلم خطأ ما يفعله بعض الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع فإنه يأتي مسرعاً ويركع للإحرام أثناء ركوعه, فهذا لا تصح صلاته, لأن تكبيرة الإحرام لابد أن تكون أثناء القيام.

س13: ما كيفية النطق بتكبيرة الإحرام؟
ج/تنطق بلفظ "الله أكبر" وبناءً على هذا لو مد الهمزة وقال " آلله أكبر" فلا تجزئ, لأن هذا اللفظ استفهام, كذلك لو مد همزة " أكبر" وقال " آكبر" فهذا استفهام أيضاَ.

س14: عند تكبيرة الإحرام وكذا كل قول سواء ركناً أو واجباً, هل لابد من الجهر بحيث يسمع الإنسان نفسه أم لا يلزم ذلك؟
ج/ الراجح أنه لا يلزمه ذلك "أي لا يلزمه أن يسمع نفسه" فإذا أمرَّ الحروف على لسانه وحرك لسانه بذلك كفى ذلك, لأن الصوت زائد على ما جاء في السنة, لكنه لو كبر بقلبه أو قرأ الفاتحة بقلبه وكذا بقية الأذكار فإن ذلك لا يجزئ, لأن عمل

[1] متفق عليه.
[2] رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست