responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 49
رابعاً: من السنة أن يبدأ الإنسان بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه, هذه السنة ولو عكس فلا بأس, وقد تقدم بيان ذلك.
خامساً: المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم, بدليل قول النبي - للقيط بن صبرة - أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً - [1] , وعلة النهي عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم, لأنها مظنّة أن يذهب شيء إلى جوف الإنسان, والنهي عن ذلك يشمل صيام الفرض والنفل كذلك.

سادساً: المبالغة في غسل سائر الأعضاء مطلقاً, لقوله - في الحديث المتقدم - أسبغ الوضوء - , قال ابن عمر: الإسباغ الإنقاء.

فائدة:
يجب على المسلم أن يحذر وساوس الشيطان وأن يلتزم السنة في ذلك, لأن بعض الناس يسرف في استخدام الماء في وضوئه فيداخله الشيطان, ثم ينتقل الأمر إلى مسألة الوسواس فيصعب عليه التخلص بعد ذلك, فعلى الإنسان أن يلزم السنة بدعوى تطبيق سنة المبالغة في غسل سائر الأعضاء فيقع الوسواس. قال ابن القيم رحمه الله [2] (لم يزد على ثلاث, بل أخبر أن " من زاد عليها فقد أساء وتعدى وظلم " , فالموسوس مسيء متعد ظالم بشهادة رسول الله - فكيف يتقرب إلى الله بما هو مسيء به متعد فيه لحدوده؟ ".

سابعاً: تخليل اللحية الكثيفة, لحديث أنس أن النبي - كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال - هكذا أمرني ربي عز وجل [3] - , وعن عثمان - - أن النبي - كان يخلل لحيته - [4].

س121: ماكيفية تخليل اللحية الكثيفة؟
ج/ أنه يأخذ كفاً من ماء ثم يضعه تحت حنكه ثم يخلل لحيته ثم يأخذ كفاً آخر ويفرك به جانبي اللحية.

س122: هل كان النبي - يخلل لحيته دائماً؟
ج/ لا, بل أحياناً فالتخليل يستحب أحيانا وليس ذلك على سبيل الدوام, قال ابن القيم رحمه الله (كان النبي - يفعله أحيانا ولم يواظب عليه) [5].

[1] رواه الخمسة وصححه الترمذي.
[2] إغاثة اللهفان 1/ 127.
[3] رواه أبو داود.
[4] أخرجه الترمذي, وابن ماجه وابن حزم وابن حبان والدارقطني والبيهقي وصححه الحاكم قال الترمذي حسن صحيح.
[5] زاد المعاد 1/ 197.
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست