responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 48
- سنن الوضوء -

س119: ما سنن الوضوء؟
ج/ سنن الوضوء هي:
أولاً: استقبال القبلة, حيث يرى المصنف رحمه الله أن استقبال القبلة الوضوء من السنن, والراجح في ذلك عدم استحباب ذلك, لأن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل هنا.

ثانياً: السواك, يتأكد عند الوضوء وقد تقدم بيان هذه المسالة في باب السواك.

ثالثاً: غسل الكفين ثلاثاُ, هذا باتفاق أهل العلم, بدليل فعل النبي - فإنه إذا أراد أن يتوضأ غسل كفيه ثلاثاً [1] , ولأن الكفين آلة الوضوء فينبغي أن يبدأ بغسلهما قبل كل شيء حتى تكونا نظيفتين, وهذا في غير القائم من نوم الليل, لأن القائم من نوم الليل يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثاً قبل أن يشرع في الوضوء كما تقدم.

س120: إذا قام من نوم الليل وغسل يديه ثلاثاً للقيام من النوم إذا أراد الوضوء يسن له يغسل يديه ثلاثاً مرة أخرى أم لا؟
ج/ الظاهر الاكتفاء بغسلهما عند الاستيقاظ فيدخل المندوب في الواجب, قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن: (الظاهر الاكتفاء بغسلهما عند الاستيقاظ فيدخل المندوب في الواجب تبعاً كما يدخل غسل الجمعة في الغسل الواجب ونظائره كثيرة) [2] , وهذا من التداخل في العبادات.
والقاعدة الشرعية تقول {أن كل عبادتين اتحدتا في الجنس ولم تكن إحداهما مقصودة لذاتها وعينها فإنها تدخل في الأخرى}.
فغسل اليدين في ابتداء الوضوء ثلاثاً ليست مقصودة لذاتها وإنما لمجرد النظافة, فإذا غسل كفيه للقيام من نوم الليل أجزاء عن استحباب غسل الكفين ثلاثاً في بداية الوضوء.
ومن أمثلة ذلك أيضاً:
تحية المسجد والراتبة وسنة الوضوء هذه تتداخل, فلو أن إنساناً توضأ ودخل المسجد قبل صلاة الظهر وصلى على أنها راتبة تكفي عن تحية المسجد وتكفي عن سنة الوضوء أيضاً.

[1] كما ورد ذلك في حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين.
[2] حاشية العنقري 1/ 54.
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست