responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الميسر لزاد المستقنع - كتاب الطهارة للحازمي المؤلف : الحازمي، أحمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 19
والثالثة فهذه مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقتصر في الوضوء على مرة مرة كما جاء في صحيح البخاري حينئذٍ صارت الأول واجبة والثاني والثالثة مستحبة حينئذٍ الماء المتساقط من الغسلة الثانية والثالثة يعتبر ماء طهوراً لماذا؟ كونه لم يستعمل في طهارة واجبة وهو مكروه الاستعمال في هذين الموضعين في تجديد وضوء وغسل جمعة والموضع الثالث في غسلة ثانية وثالثة للخلاف في سلبه الطهورية لأن بعضهم أهل العلم يرى أن الماء المستعمل كله سواء في طهارة مستحبة أو طهارة واجبة فهو طاهر ليس بمطهر ثم شرع في ما يتعلق بالقلتين وما يقع فيه من نجاسة ونقف على هذا والله أعلم
وصلى الله وسلما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

اسم الکتاب : الشرح الميسر لزاد المستقنع - كتاب الطهارة للحازمي المؤلف : الحازمي، أحمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست