responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الميسر لزاد المستقنع - كتاب الطهارة للحازمي المؤلف : الحازمي، أحمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 18
شق صون الماء عنه حينئذٍ يكون معفواً ولذلك قال (أو بما يشق) يعني يعسر (صون) أي حفظ (الماء عنه) عن الساقط فيه (من نابت فيه) كالماء الذي ينبت فيه في قاعه شجر وورق الشجر يسقط بنفسه وسمك وما تلقيه الريح أو السيول من تبناً أو نحوه حينئذٍ نقول هذا طهور حكماً لمشقة التحرز عنه فإن وضع قصداً حينئذٍ انتقل من الطهور إلى الطاهر لأننا حكمنا عليه بكونه طهوراً للمشقة وكونه يوضع قصدأ هذا ليس فيه مشقة حينئذٍ رجع إلى الأصل هو أن ما تغير بما يشق صون الماء عنه قصداً صار طاهراً لا مطهراً (أو بمجاورة ميتة) يعني تغير الماء الطهور بمجاورة لا بملاصقة أو اختلط (ميتة) والتغير هنا ليس مطلقاً وإنما المراد به هنا تغيرت رائحة الماء وأما إذا تغير طعمه أو لونه فلا فهو نجس لماذا؟ لأنه لا يتغير اللون أو الطعم إلا بأجزاء مخالط الماء وأما مجرد الرائحة فأنها تسري سريعة السريان حينئذٍ يعفى عنها (أو بمجاورة ميتة) أي بريح ميتة إلى جانبه ولذا عدلها الشارح إلى ما ذكرناه فلا يكره بالإجماع قال في المبدع بغير خلاف نعلمه أو سخن بالشمس حينئذٍ فهو طاهر لأنه متغير حكماً (أو بطاهر أو سخن بطاهر) كالحطب والكهرباء والغاز نقول هذا ليس بنجس وإنما هو طاهر لم يكره فهو طهور غير مكروه إن كان في بعضها خلاف إلا أن الخلاف ليس بقوي إذاً أشار بهذه الأمثلة إلى أن الماء الطهور في الأصل هو الباقي على خلقته حقيقة ثم قد يتغير وهذا التغير قد يكون عن ممازجة وقد يكون عن مجاورة وقد يكون بما يوافق أصل الماء والتفصيل على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ثم قال (وإن استعمال في طهارة مستحبة) هنا الماء المستعمل وهو الماء الذي يكون جارياً على العضو فيسمى ماء مستعملاً وليس المراد الإناء الذي يغترف منه الماء المستعمل هذا قليل الوقوع إذا استعمل ما في طهارة حينئذٍ نقول هذا الماء المستعمل في طهارة إما أن تكون الطهارة واجبة يعني يرفع بها حدث وإما أن تكون مستحبة فإن كانت الطهارة مستحبة حينئذٍ يكون الماء المتساقط من الأعضاء طهور باقي على أصل خلقته وهو مكروه الاستعمال وأما لكونه طهوراً فلكونه لم يتغير وأما كونه مكروه الاستعمال فللخلاف في سلبه الطهورية ولذلك قال (وإن استعمل) أي طهور (قليل في طهارة مستحبة) وأما الكثير فسواء كان في طهارة واجبة أو لا فلا يسلبه الطهورية فسيأتي بحثه في قسم الطاهر (وإن استعمل طهور قليل في طهارة) إذاً احتراز عن الماء الذي يستعمل لا في طهارة ك التبرد والتنظف بمعنى أن الماء المتساقط من اغتسال للتبرد هذا لا يسلبه الطهورية لكنه لم يستعمل في طهارة (في طهارة مستحبة) احترازاً من الطهارة الواجبة فإنه يسلبه الطهورية كما سيأتي في أنواع الطاهر (كتجديد وضوء وغسل جمعة) هذان مثلان للماء المستعمل في طهارة مستحبة لو جدد وضوءه حينئذٍ نقول هذا الماء المتساقط ليس بطاهر وإنما هو طهور ثم إنه طهور حكماً كذلك غسل الجمعة مستحب وهو قول الجمهور وهو الصحيح أنه مستحب حينئذٍ الماء المتساقط من غسل الجمعة نقول هذا طهور حكماً (وغسلة ثانية وثالثة) يعني في الوضوء لأن الغسلة الأول حصل بها رفع الحدث وهي الواجبة وهذه من قسم الطاهر كما سيأتي وأما الثانية

اسم الکتاب : الشرح الميسر لزاد المستقنع - كتاب الطهارة للحازمي المؤلف : الحازمي، أحمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست