responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 155
مسألة: في حكم مس كتب التفسير الراجح في ذلك أنه إذا كان الذي فيه من القرآن أكثر من التفسير فإنه لا يمس وإذا كان مثله أو أقل فإنه يمس وقد ذكروا أن تفسير الجلالين إذا كان مجردا عن القرآن يعني معناه ما كتب القرآن فيه كاملا في الوسط قالوا إن التفسير أكثر من القرآن وعلى هذا فإذا وجدنا تفسير الجلالين مجرداً عن القرآن جاز مسه.
السائل: ماحكم التطريز على الثياب بالآيات؟
الشيخ: لا يجوز.
مسألة: الستارة معلقة والمكتوب عليها آيات نرى أنها من جنس تعليق الأوراق وأرى أن هذه أدنى ما فيها أنها بدعة لأن السلف ما كانوا يفعلونها
القارئ: والثاني لا يجوز لأن معظم ما فيه من القرآن وفي مس الصبيان ألواحهم وحملها على غير طهارة وجهان أحدهما لا يجوز لأنهم محدثون فأشبهوا البالغين والثاني يجوز لأن حاجتهم ماسة إلى ذلك ولا تتحفظ طهارتهم فأشبه الدرهم ومن كان طاهرا وبعض أعضائه نجس فمس المصحف بالعضو الطاهر جاز لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحدث
الشيخ: الظاهر أن الأحسن أن لا يمسه إلا بطهارة لكن إلزامهم بهذا وهم غير مكلفين فيه نظر.
فصل
القارئ: ويستحب تجديد الطهارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يتوضأ لكل صلاة طالبا للفضل) رواه البخاري (وصلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد ليبين الجواز) رواه مسلم.

السائل: ما المقصود بمس المصحف هل من الداخل أو من الخارج؟
الشيخ: من الداخل ومن الخارج إلا الجراب الذي يوضع فيه المصحف فهذا ليس منه.
السائل: المرتد هل نلزمه بالاغتسال إذا أسلم؟
الشيخ: إن ألزمنا الكافر الأصلي بالاغتسال ألزمنا المرتد فحكمه حكم الكافر الأصلي وإلزام الكافر الأصلي في النفس منه شيء لأن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم أسلموا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال وحديث أن الرسول أمرهم بالاختتان وإزالة شعر الكفر عنه والاغتسال ما هو إلى ذاك الدرجة لكن الاحتياط أن يغتسل.
السائل: وعليه لا يكون ناقضاً هنا
الشيخ: على هذا ما يكون ناقضا.

اسم الکتاب : تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست