responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 154
أَمَرَكُمُ اللَّهُ) (البقرة: من الآية222) ونحن لا ننازع في أنه لا يجوز مس المصحف إلا بوضوء ولكن ننازع في الاستدلال بهذا والصحيح أن حديث عمرو بن حزم دال على ذلك على أنه لا يمس القرآن إلا من هو طاهر من الحدث الأصغر والأكبر.
القارئ: وإن مس المحدث كتاب فقه أو رسالة فيها آي من القرأن جاز لأنه لا يسمى مصحفاً والقصد منه غير القرآن ولذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر في رسالته (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ) (آل عمران: من الآية64) متفق عليه وكذلك إن مس ثوبا مطرزا بآية من القرآن وإن مس درهما مكتوبا عليه آية فكذلك في أحد الوجهين لما ذكرنا والثاني لا يجوز.
الشيخ: المؤلف رحمه الله يقول وكذلك إن مس ثوبا مطرزا بآية من القرآن لا يقال إن ظاهره جواز تطريز الثوب بآية من القرآن لأنه لا يلزم من فعل الشيء أن يكون حلالا ولا شك بأن تطريز الثوب بآيات من القرآن امتهان للقرآن وأن ذلك ليس بجائز لكن إذا فعل فهل تأخذ حكم المصحف أو لا؟ هذا مراد المؤلف رحمه الله فيقول إنها تأخذ حكم المصحف وإن مس درهما مكتوبا عليه آية فكذلك في أحد الوجهين لأنهم كانوا فيما سبق يكتبون على الدراهم آيات من القرآن يكتبون قل هو الله أحد يكتبون آيات أخرى تناسب المقام ويستعملها الناس وهذا وإن كان الفاعل قد أراد التعبد بكتابة القرآن لكنه أخطأ لأن كتابة القرآن

على الدراهم جدال للقرآن وامتهان له لأنه يكون في أيدي الصبيان والسفهاء ويرمى به وما أشبه ذلك فهو لا يجوز.

اسم الکتاب : تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست