اسم الکتاب : تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 138
الشيخ: الآن هذه ثلاث روايات رواية النقض والرواية الثانية عدم النقض والثالثة التفريق بين القصد وعدمه وفيه قول رابع التفريق بين الشهوة وعدم الشهوة إن مسه لشهوة نقض وإن مسه لغير شهوة لم ينقض ووجه هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا النقض بأنه بضعة فإذا مسه الإنسان كما يمس سائر الأعضاء فإنه لا ينقض وإن مسه لشهوة فإنه ينقض لأنه في هذه الحال يخرج عن مشابهة بقية الأعضاء لأن الأعضاء غير الذكر لا يمسها الإنسان أبداً لشهوة لا يمكن أن يمسها لشهوة لكن الذكر يمكن فهذا التفصيل يقول إن مسه لشهوة انتقض وضوؤه وإلا فلا ويوجه هذا القول بالتعليل الذي علله النبي صلى الله عليه وسلم وهو إنما هو بضعة منك يقول إن مسه كما يمس سائر جسده لم ينتقض وإن مسه لشهوة انتقض قال ولأنه إذا مسه لشهوة كان مظنة الحدث لأن كثيرا من الناس يكون مذاء بمجرد ما يحس بالشهوة يمذي وقد لا يشعر بذلك فلما كان مظنة الحدث ألحق بالحدث وهناك قول خامس أنه لا ينقض وأن الأمر بالوضوء للاستحباب وأضعف هذه الأقوال القول بالنسخ لأن النسخ يشترط فيه شرطان الشرط الأول أن لا يمكن الجمع والشرط الثاني أن يعلم التأريخ وهذان النصان يمكن الجمع بينهما بأن يحمل أحدهما على الشهوة والثاني على عدم الشهوة أو يحمل أحدهما على الاستحباب والثاني على عدم الوجوب لأن حديث طلق بن علي سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء وعلى تفيد الوجوب فيكون الجواب نفياً للوجوب لا للاستحباب ثم القول بأنه متأخر بمجرد أن طلق قدم وهم يؤسسون المسجد وأبو هريرة تأخر إسلامه لا يصح لأنه من الجائز أن أبا هريرة رواه عن غيره وأرسله ومن الجائز أن طلقا أيضا قدم في هذا الوقت وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا فعلى كل حال
اسم الکتاب : تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 138