اسم الکتاب : تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 137
وبعض العامة يقول هذا رغاية لا ثغاية فالإبل لها رغاء ترغي صوته يسمى رغا والشاة ثغاء.
السائل: اللبن أليس من أجزاء البعير فلماذا لاينقض الوضوء؟
الشيخ: اللبن ليس لحماً وهو جزء منفصل وهو يشبه البول والروث.
مسألة: لما قال في الغنم إن شئت وقال في الإبل نعم دل هذا على أن الإبل لا مشيئة له.
القارئ: ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الإبل ولا ما غيرت النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم (إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ)، ويروى أن (آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار) رواه أبو داود.
مسألة: المرق لأصحاب الإمام أحمد فيه وجهان وجه بوجوب الوضوء ووجه آخر عدم الوجوب والصحيح عدم الوجوب لأنه لا يصدق على من شرب مرقها أنه أكل لحمها وصحيح أن طعم اللحم بلا شك يكون في الماء لكن نقف على النص ولهذا الذين قالوا بوجوب الوضوء قالوا إن معنى اللحم موجود في المرق.
السائل: المرقة إذا كان فيها قطع لحم هل تنقض الوضوء؟
الشيخ: إذا كان فيها قطع لحم ينقض لأنه أكل وكذلك إذا كان اللحم مطحوناً فأحياناً ترى في المرق شيء كالعش مثلا فهذا ينقض لأنه لحم وكذلك إذا كان اللحم موجوداً في قاع الإناء.
القارئ: والخامس لمس الذكر فيه ثلاث روايات إحداهن لا ينقض لما روى قيس بن طلق عن أبيه (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة قال هل هو إلا بضعة منك) رواه أبو داود ولأنه جزء من جسده أشبه يده والثانية ينقض وهي أصح لما روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من مس ذكره فليتوضأ) قال أحمد هو حديث صحيح وروى أبو هريرة نحوه وهو متأخر عن حديث طلق لأن في حديث طلق أنه قدم وهم يؤسسون المسجد وأبو هريرة قدم حين فتحت خيبر فيكون ناسخا له والثالثة إن قصد إلى مسه نقض ولا ينقض من غير قصد لأنه لمس فلم ينقض بغير قصد كلمس النساء.
اسم الکتاب : تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 137